السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة؛
#للعلم .
المستحقات المالية للورثة في حالة وفاة الموظف إثناء وجوده في الخدمة المدنية .
١- راتبه كاملا عن الشهر الذي توفي فيه بغض النظر عن اليوم الذي توفي فيه..
٢- راتبه الإجمالي عن ستة أشهر أخرى .
٣- للموظف الإداري الذي له رصيد من الإجازات يصرف للورثة راتبه الإجمالي عن مدة الإجازة السنوية التي كانت مستحقة له عند وفاتة ولم يستخدمها على أن لايزيد المجموع عن (٦٠) يوما .
أما المعلم فإذا حصلت الوفاة اثناء العام الدراسي فيستحق الورثة راتب شهر إجمالي بدل إجازات .
٤- يدفع للورثة مبلغ (٤٠٠٠) دينارا تعويض من صندوق ضمان التربية إلا إذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمتة اكثر فيدفع لهم التعويض الأكثر .
٥ – يدفع للورثة مبلغ (٣٠٠٠) دينارا تعويض من صندوق الضمان الإجتماعي الحكومي/ التابع لوزارة المالية إلا إذا كانت قيمة التعويض المستحق عن خدمتة اكثر فيدفع لهم التعويض الأكثر .
٦- في حالة وفاة الموظف التابع لقانون الضمان الإجتماعي(مؤسسة الضمان) وهو على رأس عمله وحتى لو كان مشتركا اختياريا بالضمان يستحق احد الورثة مبلغ (٧٠٠) دينارا نفقات جنازة ويتم صرفها حسب الأولوية وحسب التعليمات المعمول بها لدى مؤسسة الضمان الإجتماعي .
٧- يصرف راتب تقاعدي للورثة في حالة وفاة الموظف التابع للتقاعد المدني وحسب المعادلات والشروط والنسب التي تنص عليها مواد قانون التقاعد المدني وتعليماته المعمول بها .
٨- يصرف للورثة وحسب حالة الوفاة راتب الوفاة الطبيعية أو الإصابية وحسب التعليمات والشروط والنسب التي تحددها الأحكام والتعليمات الناظمة لقانون الضمان الإجتماعي المعمول به .